43 النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره (1/2)
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[387]
أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
~~الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى
~~تطلع الشمس.
[388]
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال (لا يتحرى أحدكم بصلاته
~~عند طلوع الشمس ولا عند غروبها).
[389]
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن
~~رسول الله قال (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا
~~استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها)
~~ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات.
[390]
فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين. أحدهما وهو
~~أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من
~~الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها ولو صلى لم
~~يؤد ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم
~~تجزئ عنه.
[391]
واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض. فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين.
~~أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاؤه.
~~والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء له
~~عليه. ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا
~~فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء
~~ومفرقان في الحضر والسفر. ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من
~~الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة.
[392]
فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام
~~إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن
~~يجمعوا على خلاف سنة له. قال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على
~~الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على
~~باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه
~~في الأمرين جميعا.
[393]
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج
~~يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله قال (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع
~~الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
~~العصر).
[394]
قال الشافعي: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس
~~والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم
~~وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه أربعة
~~أوقات منهي عن الصلاة فيها. لما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات
~~مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات
~~على النوافل التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في
~~وقت نهي فيه عن الصلاة.
[395]
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله قال (من نسي صلاة
~~فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول @QUR@03 {وأقم الصلاة لذكري} ).
[396]
وحدث أنس بن مالك وعمران بن الحصين عن النبي مثل معنى حديث ابن المسيب
~~وزاد أحدهما (أو نام عنها).
[397]
قال الشافعي: فقال رسول الله (فليصلها إذا ذكرها) فجعل ذلك وقتا لها
~~وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثن وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها.
[398]
أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن
~~النبي قال (يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا
~~طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار).
[399]