44 باب آخر
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[408]
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن المزابنة والمزابنة
~~بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
[409]
أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش
~~أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال
~~النبي (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا نعم. فنهى عن ذلك.
[410]
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص لصاحب
~~العرية أن يبيعها بخرصها.
[411]
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي رخص
~~في بيع العرايا.
[412]
قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي وبين رسول الله
~~أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل
~~فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل إذ
~~كان النقصان مغيبا لا يعرف فكان يجمع معنيين. أحدهما التفاضل في المكيلة
~~والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه فكان منهيا
~~لمعنيين. فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعد العرايا أن
~~تكون رخصة من شيء نهى عنه أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر
~~إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص.