45 وجه يشبه المعنى الذي قبله
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[413]
وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن
~~عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول الله (ألم
~~أنبأ)أو (ألم يبلغني).أو كما شاء الله من ذلك (أنك تبيع الطعام؟).قال حكيم
~~بلى يا رسول الله. فقال رسول الله (لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه).
[414]
أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة
~~عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي.
[415]
أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال
~~نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك.
[416]
أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن
~~ابن عباس قال قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين
~~فقال رسول الله (من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم). قال
~~الشافعي: حفظي (وأجل معلوم). وقال غيري: قد قال ما قلت وقال (أو إلى أجل
~~معلوم).
[417]
قال: فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع ما ليس
~~بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه ويحتمل أن يبيعه ما
~~ليس عنده ما ليس يملك بعينه فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا
~~في ملكه فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين. فلما أمر رسول الله
~~من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل
~~هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه. ولما كان هذا مضمونا
~~على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين
~~الشيء ليس في ملك البائع والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون النهي عن بيع العين
~~الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن
~~يراها المشتري.
[418]
قال: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى
~~يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة
~~العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وصفت من هذا وما كان في مثل
~~معناه. ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما
~~وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن
~~يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر.
~~ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا. إنما المختلف
~~ما لم يمض إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله
~~وهذا يحرمه.