☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

46 صفة نهي الله ونهي رسوله (1/2)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[419]

فقال: فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبق منه شيئا.

~~فقلت له: يجمع نهيه معنيين. أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا

~~يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه. فإذا نهى رسول الله

~~عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى

~~كما وصفت.

[420]

قال: فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في

~~مثل معناه. قال: فقلت له: كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين

~~النكاح والوطء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما. وسن رسول

~~الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا

~~من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا

~~فرق بينهما.

[421]

فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والمزوج وأن يزوج المرأة وليها

~~بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. وإذا نقص النكاح واحد

~~من هذا كان النكاح فاسدا لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي

~~يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية

~~الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا

~~الموضع. قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية لأن كل واحد منهما فيما

~~يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء.

[422]

والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم

~~ينه فيها عنها من النكاح. فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا

~~بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ.

~~وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح

~~الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع فبين النبي أن انتهاء الله به إلى أربع

~~حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد

~~نهى النبي عن ذلك وأن ينكح المرأة في عدتها. فكل نكاح كان من هذا لم يصح

~~وذلك أنه قد نهي عن عقده وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم.

[423]

ومثله والله أعلم أن النبي نهى عن الشغار وأن النبي نهى عن نكاح المتعة

~~وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح. فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه

~~الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. وقد

~~يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع.

[424]

ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه.

[425]

ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في

~~العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه. وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره

~~إلا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما

~~نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه

~~ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحل إلا بما لا يكون

~~معصية وهذا يدخل في عامة العلم.

[426]

فإن قال قائل: ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف

~~النهي الذي ذكرت قبله؟ فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل

~~على الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء. وأنه أمر غلاما

~~أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة. ويروى عنه وليس كثبوت

~~ما قبله مما ذكرنا أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين وأن يكشف

~~التمرة عما في جوفها وأن يعرس على ظهر الطريق.

[427]

فلما كان الثوب مباحا للابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن

~~شاء والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا فهو نهي

~~فيها عن شيء أن يفعله وأمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه.

[428]

والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير

~~مستتر أن في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته

~~نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته. ولم

~~يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن

← Önceki 62 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı