47 باب العلم (2/2)
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[442]
قال: فأبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من
~~المأثم؟ فقلت له: في هذه الآية. قال: وأين هو منها؟ قلت: قال الله {وكلا
~~وعد الله الحسنى} فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان وأبان فضيلة
~~المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت
~~العقوبة بالإثم إن لم يعف الله أولى بهم من الحسنى.
[443]
قال: فهل تجد في هذا غير هذا؟ قلت: نعم قال الله @QUR@022 {وما كان
~~المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون} وغزا رسول الله وغزى معه من
~~أصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. وأخبرنا
~~الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة {فلولا نفر من كل فرقة منهم
~~طآئفة} فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم
~~دون بعض وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم.
[444]
وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا قام به
~~من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم. ولو ضيعوه معا خفت
~~أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله لقوله
~~@QUR@05 {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} . قال: فما معناها؟ قلت: الدلالة
~~عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره
~~كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم
~~اسم النفير.
[445]
قال: ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت: الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها
~~ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام
~~بكفايتها. وهكذا رد السلام قال الله @QUR@015 {وإذا حييتم بتحية فحيوا
~~بأحسن منهآ أو ردوهآ إن الله كان على كل شء حسيبا} .
[446]
وقال رسول الله (يسلم القائم على القاعد) و (إذا سلم من القوم واحد أجزأ
~~عنهم) وإنما أريد بهذا الرد فرد قليل جامع لاسم الرد والكفاية فيه مانع لأن
~~يكون الرد معطلا.
[447]
ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم
~~يتفقه أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك
~~غيرهم فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام ولا
~~يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته.