☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

48 باب خبر الواحد (3/4)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

~~الشهادات سبيل واحدة؟ قال: فقلت: أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل

~~أمرها؟ قال: بل في كل أمرها. قلت: فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ قال: أربعة.

~~قلت: فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال: نعم. قلت: فكم تقبل على القتل والكفر

~~وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ قال: شاهدين. قلت له: كم تقبل على المال؟

~~قال: شاهدا وامرأتين. قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال: امرأة. قلت: ولو

~~لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال: نعم.

~~قلت: أفتراها مجتمعة؟ قال: نعم في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا

~~يجلد إلا شاهد الزنا.

[467]

قلت له: فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله

~~ومفارق لها في عدده هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ قال: فإنما قلت بالخلاف

~~بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا.

[468]

قلت: وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا. وقلت: أرأيت شهادة

~~النساء في الولادة لم أجزتها ولا تجيزها في درهم؟ قال: اتباعا. قلت: فإن

~~قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين؟ قال: ولم يحظر أن يجوز أقل

~~من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن. قلنا: فهكذا

~~قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة

~~النساء.

[469]

فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت: نعم ما لا

~~أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. قال: وما هو؟ قلت: العدل يكون جائز الشهادة

~~في أمور مردودها في أمور. قال: فأين هو مردودها؟ قلت: إذا شهد في موضع يجر

~~به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى

~~ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنن سواها. وفيه في الشهادة أن

~~الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم

~~أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا

~~العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه

~~لولده أو والده فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده

~~وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن.

[470]

والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا

~~عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم وهو ومن

~~حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة

~~فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول

~~الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. وللناس حالات تكون

~~أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى ونيات ذوي النيات

~~فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر

~~وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة.

[471]

فقلت له: قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن

~~يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق وإن لم يكن

~~تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم

~~يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. فإذا كان موجودا في العامة وفي

~~أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين كان أهل

~~التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن

~~يتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا

~~عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر وأن الحديث في الحلال والحرام

~~أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة وقد قدم إليهم في الحديث عن

~~رسول الله بشيء لم يقدم إليهم في غيره فوعد على الكذب على رسول الله النار.

[472]

عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري

~~عن واثلة بن الأسقع عن النبي قال (إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل ومن

~~أرى عينيه في المنام ما لم ترى ومن ادعى إلى غير أبيه).

[473]

عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال

~~(من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار).

[474]

يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر

~~أن النبي قال (إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار).

← Önceki 68 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı