☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

52 باب الاجتهاد (1/3)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[593]

قال: أفتجد تجويز ما قلت من الإجتهاد مع ما وصفت فتذكره؟ قلت: نعم

~~استدلالا بقول الله @QUR@014 {ومن حث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحث

~~ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} . قال: فما شطره؟ قلت: تلقاءه. قال الشاعر

إن العسيب بها داء مخامرها %~% فشطرها بصر العينين مسجور

[594]

فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب

~~بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا

~~يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه. وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه

~~بقدر ما يعرف ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وإن اختلف

~~توجههما.

[595]

قال: فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف. قلت: فقل فيه ما

~~شئت. قال: أقول لا يجوز هذا. قلت: فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان قلت

~~وهذه القبلة وزعمت خلافي على أينا يتبع صاحبه؟ قال: ما على واحد منكما أن

~~يتبع صاحبه. قلت: فما يجب عليهما؟ قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى

~~يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذا يدعان الصلاة أو

~~يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدا من هذين وما أجد

~~بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلفا غير هذا أو أقول كلف

~~الصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر.

[596]

قلت: فأيهما قلت فهو حجة عليك لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر وذلك

~~الذي أنكرت علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئ.

~~قال: أجل. قلت: فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئ وقد يمكن أن يكونا

~~معا مخطئين. وقلت له: وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس. قال: ما أجد من

~~هذا بدا ولكن أقول هو خطأ موضوع.

[597]

فقلت له: قال الله @QUR@023 {لا تقتلوا الصد وأنتم حرم ومن قتله منكم

~~متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} .

[598]

فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه فلما حرم مأكول الصيد

~~عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان. فحكم من حكم من أصحاب رسول الله

~~على ذلك فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع

~~بجفرة. والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم ولو حكموا

~~على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان

~~وأحكامهم فيها واحدة. والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن

~~ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا مثل من القياس يتقارب

~~تقارب العنز والظبي ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع.

[599]

ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا

~~ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزأ بأقرب

~~الأشياء به شبها منه في البدن. فإذا فات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به

~~شبها كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش وصغر اليربوع عن العناق فخفض

~~إلى الجفرة. وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزأ

~~خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمته لمالكه.

~~قال الشافعي: فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده ويختلف

~~في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن

~~بعض درهم.

[600]

وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على

~~أن نرد ما خالفه. وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا

~~لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. فإذا كان الأغلب من أمره

~~ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى أحد رأينا من

~~الذنوب. وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب

~~من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف

~~المجتهدون فيه. وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور

~~السيئ كان عليه رده. وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا اختلاف

~~ولكن كل قد فعل ما عليه.

[601]

قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم.

← Önceki 82 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı