☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

53.2

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[626]

فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه؟ قيل له إن شاء الله: قال الله @QUR@016 {والوالدات يرضعن أولادهن حولن كاملن لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وقال @QUR@013 {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علكم إذا سلمتم مآ آتتم بالمعروف} .

[627]

فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. قال: فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا. فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت: إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد. وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف.

* * *

← Önceki 86 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı