☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

53.3

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[628]

وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعد ما استغله أن للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد. فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها.

[629]

قال: فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا فقال بعض الناس: الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب. وقال: لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبا ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد.

[630]

فقلت لبعض من يقول هذا القول: أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية أليسا يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ قال: بلى ولكن يتفرقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق وتمر النخل منها وولد الجارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه.

[631]

فقلت له: أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فإن وهبت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول. قال: لا بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه. قلت: هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج. قال: وإن كان فليس من العبد. قلت: ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج؟ قال: وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري.

[632]

قلت: وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة لو جاز أن يرد واحد منهما.

[633]

وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية. وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه إلا هذا أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج.

* * *

← Önceki 87 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı