☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

53.4

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[634]

ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلما خرج رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين أحدهما أن يباع منها شيء بمثله أحدهما نقد والآخر دين والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة والمشروب في معنى المأكول لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل وفي معنى الكيل وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا.

[635]

فإن قال قائل: أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل إن شاء الله له: إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه. فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ فإن قال: تجيزه بما أجازه به المسلمون. قيل إن شاء الله: فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه. لو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد.

[636]

فإن قال: أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت: نعم لا أفرق بينه في شيء بحال.

[637]

قال: أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى أجل؟ قلت: لا يجوز أن يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون.

[638]

قال: فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت: محرمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه.

[639]

فإن قال: فافرق بين الدنانير والدراهم. قلت: لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم لأنها الأثمان في كل مال لمسلم إلا الديات.

[640]

فإن قال: هكذا. قلت: فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك.

* * *

← Önceki 88 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı