☪ Anlam Arayışı

← An-Nisaa Sûresi · Mushaf sayfası 79

4:12 — An-Nisaa

۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةࣲ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةࣲ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنࣲۗ وَإِن كَانَ رَجُلࣱ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةࣲ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرࣲّۚ وَصِيَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمࣱ‏

Diyanet İşleri MealiKadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalanın dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına kelale yollu (çocuğu ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların ana-bir erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın altıda biri düşer; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir. Halim'dir

Saheeh InternationalAnd for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for the wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and Forbearing

Bu ayetin geçtiği eserler (24 yer)

Eserlerdeki Arapça alıntılar ayet metniyle otomatik eşleştirilir; bu yüzden bazı yakın alıntılar veya tekrarlar gözden kaçabilir.

el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân — İmam Süyûtî

النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره
الخامس: الحث عليه والحض على القيام به حذرا من التهاون به كتقديم الوصية على الدين في قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} مع أن الدين مقدم عليها شرعا
النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه

er-Risâle (Fıkıh Usûlü) — İmam Şâfiî

3 باب البيان الثاني
~~. وقال @QUR@088 {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن
3 باب البيان الثاني
~~ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بهآ أو دن ولهن الربع مما تركتم
3 باب البيان الثاني
~~إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون
3 باب البيان الثاني
~~بهآ أو دن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
3 باب البيان الثاني
~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو
3 باب البيان الثاني
~~دن غر مضآر وصية من الله والله عليم حليم} .
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~السدس} وقال @QUR@088 {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بهآ أو دن ولهن الربع مما
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~توصون بهآ أو دن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصى
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~بهآ أو دن غر مضآر وصية من الله والله عليم حليم} .
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~قاتلا ولا مملوكا. وقال @QUR@07 {من بعد وصية يوصى بهآ أو دن} فأبان النبي
23.1
قال الله تبارك وتعالى @QUR@025 {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك لس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لهآ ولد} وقال @QUR@019 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا…

el-Ümm — İmam Şâfiî

Bölüm 86
وقال عز وعلا {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء: 12] وقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث المسلم الكافر» .
Bölüm 86
وقال {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء: 12] وقال: تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12] وقال: عز اسمه {ولأبويه لكل…
Bölüm 88
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} [البقرة: 240] الآية. وكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول، ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والسكنى والكسوة إلى الحول وثبت لها السكنى…
Bölüm 88
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسم الميراث {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] و {من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء: 12] .
Bölüm 88
(قال الشافعي) : فنقل الله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى من بقي من ورثة الميت فجعلهم يقومون مقامه فيما ملكهم من ملكه وقال الله عز وجل {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] قال: فكان ظاهر الآية المعقول فيها {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء:…
Bölüm 88
(قال الشافعي) : وفي قول الله عز وجل {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] معان سأذكرها إن شاء الله تعالى فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أن ذا الدين أحق بمال الرجل في حياته منه حتى يستوفي دينه وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت…
Bölüm 151
(قال الشافعي) : ما يزيد قوله قولنا قوة ولا خلافه وهنا وقلت لبعض من قال هذا القول قد خالفتم في المرتد أيضا الكتاب والسنة في موضع آخر قلت أليس الأحياء مالكين أموالهم؟ قال بلى قلت وإنما نقل الله ملك الأحياء إلى ورثتهم بعد موتهم لأن الميت لا يملك؟ قال بلى قلت…
Bölüm 161
وقلت له في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث قاتل من قتل» حديث يرويه عمرو بن شعيب مرسلا وعمرو بن شعيب يروي مسندا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يرث قاتل الخطإ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية» وترد حديثه…
4:12 — Eserlerde geçtiği yerler | Anlam Arayışı