☪ Anlam Arayışı

← An-Nisaa Sûresi · Mushaf sayfası 78

4:11 — An-Nisaa

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةࣲ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰ اۚ فَرِيضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمࣰ ا

Diyanet İşleri MealiAllah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır; şayet bir ise yarısı onundur. Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan arta kalanın altıda biri, çocuğu yoksa, anası babası ona varis olur, anasına üçte bir düşer. Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından tesbit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, Hakim olandır

Saheeh InternationalAllah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allah. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise

Bu ayetin geçtiği eserler (16 yer)

Eserlerdeki Arapça alıntılar ayet metniyle otomatik eşleştirilir; bu yüzden bazı yakın alıntılar veya tekrarlar gözden kaçabilir.

el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân — İmam Süyûtî

النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره
الخامس: الحث عليه والحض على القيام به حذرا من التهاون به كتقديم الوصية على الدين في قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} مع أن الدين مقدم عليها شرعا
النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه
النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه (2/3)
ومثال إطلاقه على المثنى: {قالتا أتينا طائعين} {قالوا لا تخف خصمان} ، {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} أي أخوان {فقد صغت قلوبكما} أي قلباكما {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} إلى قوله {وكنا لحكمهم شاهدين}

el-Müstasfâ (Fıkıh Usûlü) — İmam Gazâlî

AUTO ### ||| AUTO الفن الثاني: فيما يقتبس من الألفاظ (2/3)
المسلك الخامس : أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الربا في النسيئة" نفي ربا الفضل وكذلك عقل من قوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس }[ النساء: من الآية11] إنه إن كان له إخوان فلأمه الثلث وكذلك قال:الأخوات لا يرثن مع الأولاد…

er-Risâle (Fıkıh Usûlü) — İmam Şâfiî

3 باب البيان الثاني
قال الله @QUR@026 {ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
3 باب البيان الثاني
~~فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس }
3 باب البيان الثاني
~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
قال الله جل ثناؤه @QUR@026 {ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه
12 باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
~~قاتلا ولا مملوكا. وقال @QUR@07 {من بعد وصية يوصى بهآ أو دن} فأبان النبي
23.1
قال الله تبارك وتعالى @QUR@025 {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك لس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لهآ ولد} وقال @QUR@019 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا…

el-Ümm — İmam Şâfiî

Bölüm 86
وقال {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء: 12] وقال: تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12] وقال: عز اسمه {ولأبويه لكل…
Bölüm 88
{ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث» وما وصفت من أن الوصية…
Bölüm 89
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال: الله عز وجل {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين} [البقرة: 180] الآية إلى " المتقين " وقال عز وجل في آي المواريث {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه…
Bölüm 161
وقلت له في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث قاتل من قتل» حديث يرويه عمرو بن شعيب مرسلا وعمرو بن شعيب يروي مسندا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يرث قاتل الخطإ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية» وترد حديثه…
Bölüm 185
أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -…
4:11 — Eserlerde geçtiği yerler | Anlam Arayışı