← At-Tawba Sûresi · Mushaf sayfası 191
9:29 — At-Tawba
قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدࣲ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ
Diyanet İşleri MealiKitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın
Saheeh InternationalFight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled
Bu ayetin geçtiği eserler (16 yer)
Eserlerdeki Arapça alıntılar ayet metniyle otomatik eşleştirilir; bu yüzden bazı yakın alıntılar veya tekrarlar gözden kaçabilir.
el-Müstasfâ (Fıkıh Usûlü) — İmam Gazâlî
AUTO كتاب النسخ (4/5)
لآ أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا لا كقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: من الآية222[ وقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [ التوبة: من الآية29]
AUTO مقدمة (2/2)
وأما الذي يستقل من وجه دون وجه فكقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: من الآية141] وكقوله تعالى :{ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: من الآية29] فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم ومقدار ما يؤتى غير معلوم والقتال وأهل الكتاب معلوم وقدر الجزية مجهول
er-Risâle (Fıkıh Usûlü) — İmam Şâfiî
47 باب العلم (1/2)
~~يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون
47 باب العلم (1/2)
~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .
49 الحجة في تثبيت خبر الواحد (4/9)
~~@QUR@011 {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .
el-Ümm — İmam Şâfiî
Bölüm 21
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (قال الشافعي) : والذي أراد الله عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أهل الأوثان من العرب، وغيرهم الذين لا كتاب لهم، فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل له قال الله عز وجل {قاتلوا الذين لا…
Bölüm 50
(قال الشافعي) : وإذا كان لك على نصراني حق من أي وجه ما كان ثم قضاكه من ثمن خمر أو خنزير تعلمه لم يحل لك أن تأخذه وسواء في ذلك حلاله وحرامه فيما قضاكه أو وهب لك أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حق فأعطاك من مال غصبه أو ربا أو بيع حرام لم يحل لك أخذه وإذا غاب…
Bölüm 51
(قال الشافعي) : الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن، فلم يزل ما حرم الله تعالى على بني إسرائيل - اليهود خاصة، وغيرهم عامة - محرما من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ففرض الإيمان به، وأمر باتباع رسوله - صلى الله عليه وسلم - وطاعة…
Bölüm 96
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : فأنزل الله عز وجل على رسوله فرض قتال المشركين من أهل الكتاب فقال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} [التوبة: 29] الآية. ففرق الله عز وجل كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل الأوثان…
Bölüm 97
(قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] قال: فكان بينا في الآية والله تعالى أعلم أن الذين فرض…
Bölüm 97
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] قال: فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا.
Bölüm 99
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : قال: الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] قال: فكان معقولا في الآية أن تكون الجزية غير جائزة والله تعالى أعلم إلا معلوما ثم دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم…
Bölüm 100
(قال الشافعي) : قال الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] .
Bölüm 105
الجزية على شيء إلا ما أصف صالح أهل أيلة على ثلثمائة دينار وكان عددهم ثلثمائة رجل وصالح نصرانيا بمكة يقال له موهب على دينار وصالح ذمة اليمن على دينار دينار وجعله على المحتلمين من أهل اليمن وأحسب كذلك جعله في كل موضع وإن لم يحك في الخبر كما حكي خبر اليمن ثم…
Bölüm 105
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» قال: فإذا أمن مسلم بالغ حر أو عبد يقاتل أو لا يقاتل أو امرأة فالأمان جائز وإذا أمن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا أو لم…
Bölüm 189
ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا، ثم الأخبار عمن بعده فقالوا وأين ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من الأحكام؟ فأما الثواب والعقاب فما لا أسأل عنه ولكن أسأل عن أحكام الدنيا فقيل له يحضر المؤمن والكافر قتال الكفار فنعطي نحن وأنت المؤمن السهم…